accessibility

المجلس القضائي الشرعي

نبذة عن المجلس القضائي الشرعي

يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه كلما دعت الضرورة لذلك أو بناء على طلب ستة من أعضائه على الأقل ويكون اجتماعه قانونياً بحضور أغلبية أعضائه وتصدر قراراته بالإجماع أو بالأكثرية وفي حال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.

يمتنع على عضو المجلس الذي يتعلق به موضوع البحث أو بأي من أقاربه أو أصهاره حتى الدرجة الرابعة الاشتراك في تلك الجلسة على أن يعود للاشتراك في الجلسة بعد الانتهاء من بحث ذلك الموضوع.

تكون مداولات المجلس سرية ويعتبر إفشاؤها بمثابة إفشاء سر المداولة لدى المحاكم.

يُعد الرئيس في مطلع كل سنة تقريراً عن أوضاع المحاكم الشرعية وسير الأعمال فيها خلال السنة السابقة ويعرضه على المجلس لإقراره ويرفعه إلى قاضي القضاة لرفعه إلى الملك.

للمجلس ان يطلب كل ما يراه لازما من البيانات والأوراق من الجهات الحكومية وغيرها التي عليها الاستجابة لطلباته.

تشكيل المجلس القضائي الشرعي

 يتشكل المجلس من رئيس المحكمة العليا الشرعية رئيسا وعضوية كل من :

1

أقدم ثلاثة قضاة في المحكمة العليا الشرعية ويكون أقدمهم في الدرجة نائباً للرئيس

2

رؤساء محاكم الاستئناف الشرعية

3

مدير المحاكم الشرعية

4

النائب العام الشرعي

5

المفتش الأعلى درجة في هيئة التفتيش

اذا كانت قيمة المدعى به سبعة اّلاففي حال غياب الرئيس يتولى نائبه رئاسة المجلس وإذا غاب الاثنان يتولى رئاسته أقدم الحاضرين.

في حال غياب أحد أعضاء المحكمة العليا الشرعية يحل محله من يليه في الأقدمية.

في حال غياب أحد رؤساء محاكم الاستئناف يحل محله القاضي الأقدم في الدرجة فيها .

في حال غياب النائب العام يحل محله المدعي العام الأول الأقدم في الدرجة.

في حال غياب المفتش الأعلى درجة في هيئة التفتيش  يحل محله المفتش الذي يليه في الأقدمية.

تعني كلمة ( الغياب) لأغراض هذه المادة الغياب عن الوظيفة بصورة مشروعة أو خلو المنصب.

يستمر المجلس القضائي القائم قبل نفاذ أحكام هذا القانون المعدل في ممارسة مهامه وصلاحياته إلى حين إعادة تشكيله وفقاً لأحكام هذا القانون .

مهام المجلس القضائي الشرعي

سهم تعيين القضاة وتثبيتهم : يقوم المجلس القضائي الشرعي وفقا لأحكام القانون بتعيين القضاة الشرعيين حيث حصر قانون تشكيل المحاكم الشرعية تعيين القضاة الشرعيين بالمجلس القضائي حيث يصدر قرارا بتعيين القاضي بحيث يكون القاضي في فترة تجرته بعد صدور قرار تعيينه لمدة ثلاث سنوات . وبعد مرور السنوات الثلاث إذا رأي المجلس تثبيت القاضي فإنه يصدر قرار بتثبيته وإذا رأى الاستغناء عن خدمته أو إعادته إلى وظيفته الكتابية خلال فترة التجربه فإنه يصدر قرار بذلك سندا لأحكام الفقرة ( ب) من المادة الثالثة من قانون تشكيل المحاكم الشرعية .

سهم نقل القضاة من سلك القضاء إلى وظيفة أخرى .

سهم عزل القاضي أو اعتباره فاقداً لوظيفته وفق أحكام القانون .

سهم انتداب القاضي لغير عمله أو لعمل إضافي .

سهم ترقية القضاة

سهم نقل القضاة وانتدابهم حالة الضرورة للعمل في محكمة من ذات الدرجة أو أعلى من المحكمة الملحق بها.

سهم النظر في طلب القاضي الاستقالة أو احالتة على التقاعد .

سهم التحقيق في الشكاوى المقدمة بحق القضاة أو انتداب أحد أعضائه للقيام بذلك .

سهم إصدار القرارات المتعلقة بالشكاوى المقدمة بحق القضاة سواء كانت بحفظ الأوراق أو توجيه عقوبة معينة وفقا لأحكام القانون .

سهم التشريع الخاص الناظم لأعمال المجلس القضائي الشرعي

سهم التشريع الذي ينظم شؤون المجلس القضائي الشرعي وتشكيله ومهامه وواجباته وكل ما يتعلق به هو قانون تشكيل المحاكم الشرعية حيث أن هذا القانون عالج كثير من الموضوعات ومنها ما يتعلق بالمجلس القضائي الشرعي .

التشريع الناظم

 للاطلاع على قانون تشكيل المحاكم الشرعية رقم 19 لسنة 1972 وتعديلاته ، انقر هنا (حجم الملف 346.86 KB، نوع الملف PDF) 

كيف تقيم محتوى الصفحة؟